فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْمُعْسِرُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ إلَخْ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ) بِضَمِّ الضَّادِ وَفَتْحِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَقْتَ الْوُجُوبِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَقَوْلِهِ الْآتِي وَيُسَنُّ إلَخْ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْ الْفَاضِلِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ تَهْيِئَةِ مَا اُعْتِيدَ مِنْ الْكَعْكِ وَالنَّقْلِ وَنَحْوِهِمَا فَوُجُودُ مَا زَادَ مِنْهُ عَلَى يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ بَعْدَ وَقْتِ الْغُرُوبِ غَيْرُ وَاجِدٍ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِذَلِكَ لِمَا قِيلَ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَهْيِئَةُ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ مِنْ ذَلِكَ لِزَوْجَتِهِ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُ مَا هَيَّأَهُ لِلْعِيدِ مِنْ كَعْكٍ وَسَمَكٍ وَنَقْلُ كَلَوْزٍ وَجَوْزٍ وَزَبِيبٍ وَتَمْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (شَيْءٌ) أَيْ يُخْرِجُهُ فِي فِطْرَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَمُعْسِرٌ) وَلَوْ تَكَلَّفَ الْمُعْسِرُ بِاقْتِرَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَخْرَجَهَا هَلْ يَصِحُّ الْإِخْرَاجُ وَتَقَعُ زَكَاةٌ كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَقَعُ عَنْ فَرْضِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقِيَاسُ الِاعْتِدَادِ بِهِ أَوْ نَدْبُهُ حَيْثُ أَخْرَجَ بَعْدَ يَسَارِهِ مَعَ عَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَكَلَّفَ بِقَرْضٍ أَوْ نَحْوِهِ وَأَخْرَجَ ع ش.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقُوتَ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْفَضْلُ عَمَّا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ إلَخْ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ إخْرَاجُهَا) هَلْ تَقَعُ حِينَئِذٍ وَاجِبَةً سم وَنَقَلَ ع ش عَنْ الْعُبَابِ أَنَّهَا تَقَعُ وَاجِبَةً لَكِنَّ عِبَارَةَ الْعُبَابِ لَا تُفِيدُهُ كَمَا يَظْهَرُ بِالْمُرَاجَعَةِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْكَسْبُ إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُؤَدَّى فَاضِلًا عَنْ رَأْسِ مَالِهِ وَضَيْعَتِهِ وَلَوْ تَمَسْكَنَ بِدُونِهِمَا وَيُفَارِقُ الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ بِالْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعُبَابٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَهُوَ كَذَلِكَ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى الْوَلِيُّ إذَا قَدَرَ عَلَى التَّحْصِيلِ بِالدُّعَاءِ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأُمُورَ الْخَارِقَةَ لِلْعَادَةِ لَا تُبْنَى عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ وَقَوْلُهُ م ر وَضَيْعَتِهِ وَكَالضَّيْعَةِ الْوَظِيفَةُ الَّتِي يَسْتَغِلُّهَا فَيُكَلَّفُ النُّزُولُ عَنْهَا إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِعِوَضٍ عَلَى الْعَادَةِ فِي مِثْلِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ فِي الِابْتِدَاءِ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ عَنْ دَيْنٍ إلَخْ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَعِ ش وَشَيْخِنَا.
(قَوْلُهُ وَيُفَارِقُ) أَيْ الدَّيْنُ هُنَا حَيْثُ يُمْنَعُ الْوُجُوبُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُخْرَجُ فَاضِلًا عَنْهُ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الدَّيْنَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي و(قَوْلُهُ بِتَعَلُّقِهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَيُفَارِقُ.
(قَوْلُهُ وَعَنْ دَسْتُ ثَوْبٍ إلَخْ) إلَى قَوْلُهُ وَإِنْ أَلِفَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِتَعَدِّيهِ إلَى وَخَرَجَ.
(قَوْلُهُ وَعَنْ دَسْتُ ثَوْبٍ إلَخْ) وَمِنْهُ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَعِمَامَةٌ وَمُكَعَّبٌ وَمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ زِيَادَةٍ لِلْبَرْدِ وَالتَّحَمُّلِ مِمَّا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَيْهِ وَزَادَ فِي الْفَلَسِ فِي الْإِيعَابِ وَدُرَّاعَةٌ يَلْبَسُهَا فَوْقَ الْقَمِيصِ وَتِكَّةٌ وَمِنْدِيلٌ وَقَلَنْسُوَةٌ تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَطَيْلَسَانٌ وَخُفٌّ وَكُلُّ مَا اعْتَادَهُ وَأَزْرَى بِهِ فَقَدْ يُتْرَكُ لَهُ أَوْ يُشْتَرَى لَهُ وَيُتْرَكُ لَهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلْبَرْدِ وَإِنْ كَانَ زَمَنَ صَيْفٍ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ شِتَاءً انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ لَائِقٍ بِهِ وَبِمُمَوِّنِهِ) أَيْ مَنْصِبًا وَمُرُوءَةً قَدْرًا وَنَوْعًا زَمَانًا وَمَكَانًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ إيعَابٌ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْهُ مَا نَصُّهُ وَيُفْهَمُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ مِمَّا بَيِّنَتُهُ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُخْرَجُ زَائِدًا عَمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِ مِنْ التَّجَمُّلِ بِهِ يَوْمَ الْعِيدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. وَفِي بَاعَشَنٍ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَعَنْ لَائِقٍ بِهِ إلَخْ) فِيهِ مَعَ مَا قَبْلَهُ شِبْهُ تَكْرَارٍ وَلَوْ قَالَ وَعَنْ لَائِقٍ بِهِ وَبِمُمَوِّنِهِ مِنْ دَسْتُ ثَوْبٍ وَنَحْوِ مَسْكَنٍ إلَخْ لَسَلِمَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ مَسْكَنٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مُسْتَأْجَرًا لَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ الْأُجْرَةُ إنْ كَانَ دَفَعَهَا لِلْمُؤَجِّرِ وَاسْتَأْجَرَ بِعَيْنِهَا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا فَهُوَ مُعْسِرٌ وَإِنْ كَانَتْ فِي ذِمَّتِهِ فَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمَنْفَعَةُ وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ لَا يُكَلَّفُ نَقْلُهَا عَنْ مِلْكِهِ بِعِوَضٍ كَالسَّكَنِ لِاحْتِيَاجِهِ لَهَا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ.
(يُحْتَاجُ إلَيْهِ) نَعَمْ إنْ أَمْكَنَهُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ الْمَسْكَنِ لِاعْتِيَادِهِ السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ أَوْ لِتَيَسُّرِ مَسْكَنٍ مُبَاحٍ بِنَحْوِ مَدْرَسَةٍ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا سَيَجِيءُ فِي الْحَجِّ إيعَابٌ أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ النَّقْدِ الَّذِي مَعَهُ لِلْحَجِّ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي التَّفْلِيسِ وَقَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ هُنَا أَيْضًا نَحْوُ كُتُبِ الْفِقْهِ بِتَفْصِيلِهَا الْآتِي وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ يَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ إلَى الْخَادِمِ أَوْ الْمَسْكَنِ فَكَالْعَدِمِ إيعَابٌ وَبَاعَشَنٍ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ ثَبَتَتْ الْفِطْرَةُ إلَخْ) مُحْتَرَزٌ فِي الِابْتِدَاءِ سم.
(قَوْلُهُ لَا لِعَمَلِهِ فِي أَرْضِهِ إلَخْ) قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُقَاسُ بِهِ حَاجَةُ الْمَسْكَنِ نِهَايَةٌ أَيْ فَيُقَالُ هِيَ أَنْ يَحْتَاجَهُ لِسَكَنِهِ أَوْ سَكَنِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ لَا لِحَبْسِ دَوَابِّهِ أَوْ خَزْنِ تِبْنٍ مَثَلًا لَهَا فِيهِ ع ش.
(قَوْلُهُ غَيْرِهِ) أَيْ النَّفِيسِ مِنْ الثَّوْبِ وَنَحْوِ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَلِفَهُ) أَيْ غَيْرُ اللَّائِقِ مُعْتَمَدٌ ع ش.
(وَمَنْ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُ) أَيْ كُلُّ مُسْلِمٍ لِمَا مَرَّ فِي الْكَافِرِ لَزِمَهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ لِيَسَارِهِ (لَزِمَهُ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) بِقَرَابَةٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا مَسْقَطُ نَفَقَةٍ كَنُشُوزٍ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَوُجِدَ مَا يُؤَدِّيهِ عَنْهُمْ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» (لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ فِطْرَةُ الْعَبْدِ وَالْقَرِيبِ وَالزَّوْجَةِ الْكُفَّارِ) وَإِنْ لَزِمَهُ نَفَقَتُهُمْ لِمَا مَرَّ وَيَظْهَرُ فِي قِنٍّ سُبِيَ وَلَمْ يُعْلَمْ إسْلَامُ سَابِيهِ أَنَّهُ لَا فِطْرَةَ عَنْهُ فِي حَالِ صِغَرِهِ وَكَذَا بَعْدَ بُلُوغِهِ إنْ لَمْ يُسْلِمْ عَمَلًا بِالْأَصْلِ خِلَافَ مَنْ فِي دَارِنَا وَشَكَّكْنَا فِي إسْلَامِهِ عَمَلًا بِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَنْ بِدَارِنَا الْإِسْلَامُ.
(وَلَا الْعَبْدَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ) وَلَوْ حُرَّةً وَإِنْ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا فِي نَحْوِ كَسْبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِفِطْرَةِ نَفْسِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى وَمَرَّ وُجُوبُهَا عَلَى الْمُبَعَّضِ وَوَجْهُ دُخُولِهِ أَعْنِي الْعَبْدَ فِي الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهِ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهُ السَّيِّدُ عَنْهُ فَيُصَدَّقُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَزِمَهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ لَا مُمَوِّنِهِ (وَلَا الِابْنَ فِطْرَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ) وَسُرِّيَّتِهِ وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً وَإِنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُمَا؛ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لِلْأَبِ مَعَ الْإِعْسَارِ فَتَحَمَّلَهَا عَنْهُ وَلِأَنَّ فَقْدَهَا يُسَلِّطُهَا عَلَى الْفَسْخِ فَيَحْتَاجُ لِإِعْفَافِهِ ثَانِيًا بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ فِيهِمَا (وَفِي الِابْنِ وَجْهٌ) أَنَّهَا تَلْزَمُهُ كَالنَّفَقَةِ وَانْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ.
وَمِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ دُونَ فِطْرَتِهِ أَيْضًا مُطْلَقًا عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمَسْجِدِ وَمَوْقُوفٌ عَلَى جِهَةٍ أَوْ مُعَيَّنٍ وَمَنْ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُ، وَمِمَّنْ تَجِبُ هَذِهِ عَلَى وَاحِدٍ وَتِلْكَ عَلَى آخَرَ مَنْ شُرِطَ عَمَلُهُ مَعَ عَامِلِ قِرَاضٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ وَمَنْ آجَرَ قِنَّهُ وَشَرَطَ نَفَقَتَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَمَنْ حَجَّ بِالنَّفَقَةِ فَفِطْرَةُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي عَلَى السَّيِّدِ وَالثَّالِثِ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَلْ الْحُرَّةُ الْغَنِيَّةُ الْخَادِمَةُ لِلزَّوْجَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ تَلْزَمُهَا بِنَاءً عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَبِعَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهَا خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ كَالْمُتَوَلِّي فِطْرَةُ نَفْسِهَا مَعَ أَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى زَوْجِ مَخْدُومَتِهَا اعْتِبَارًا بِهَا أَوَّلًا؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلزَّوْجَةِ وَهِيَ لَا تَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً وَالزَّوْجُ مُعْسِرٌ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ فِي النَّفَقَاتِ أَنَّ لَهَا حُكْمَهَا إلَّا فِي مَسَائِلَ اسْتَثْنَوْهَا لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا.
أَمَّا الْمُسْتَأْجَرَةُ فَعَلَيْهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَيْهَا وَالْوَاجِبُ لَهَا إنَّمَا هُوَ الْأُجْرَةُ لَا غَيْرُ فَهِيَ كَأَجِيرٍ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ وَعَكْسُ ذَلِكَ مُكَاتَبٌ كِتَابَةً فَاسِدَةً وَمَسَائِلُ الْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ وَالْإِجَارَةِ الْمَذْكُورَةُ تَلْزَمُ السَّيِّدَ الْفِطْرَةُ لَا النَّفَقَةُ وَكَذَا زَوْجَةٌ حِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَتَلْزَمُهُ فِطْرَتُهَا لَا نَفَقَتُهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُ إلَخْ) وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُنَّ؛ لِأَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٌ بِسَبَبِهِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْفِطْرَةُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ إنَّمَا تَتْبَعُ النَّفَقَةَ بِسَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ أَيْ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُسْلِمْنَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ فَإِنْ أَسْلَمْنَ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَلَا فِطْرَةَ وَهَذَا ظَاهِرٌ جَلِيٌّ شَرْحُ م ر وَيَنْبَغِي وُجُوبُ فِطْرَةِ أَرْبَعٍ؛ لِأَنَّ فِيهِنَّ أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا تَجِبُ فِطْرَةُ وَلَدٍ مَلَكَ قُوتَ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ فَقَطْ أَيْ أَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبِهِ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَلَوْ صَغِيرًا لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ وَتَسْقُطُ عَنْ الْوَلَدِ أَيْضًا لِإِعْسَارِهِ. اهـ.

.فَرْعٌ:

أَسْلَمَتْ الزَّوْجَةُ وَتَخَلَّفَ الزَّوْجُ وَجَبَتْ الْفِطْرَةُ إنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ م ر.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ وُجُوبُهَا عَلَى الْمُبَعَّضِ) إنْ أَرَادَ وُجُوبَ فِطْرَةِ نَفْسِهِ فَاَلَّذِي مَرَّ وُجُوبُ الْقِسْطِ فَقَطْ أَوْ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ فَلَمْ يَمُرَّ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ فِي الْقَاعِدَةِ) أَيْ قَوْلُهُ وَمَنْ لَزِمَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْوُجُوبَ) أَيْ لِفِطْرَةِ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَزِمَهُ إلَخْ) فِي صِدْقِ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِيَسَارِهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا) أَيْ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْأَبِ.
(قَوْلُهُ مَعَ عَامِلِ قِرَاضٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْمُسَاقَاةِ وَنَفَقَتُهُمْ أَيْ عَبِيدُ الْمَالِكِ الْمَشْرُوطُ مُعَاوَنَتُهُمْ لِلْعَامِلِ عَلَى الْمَالِكِ وَلَوْ شُرِطَتْ فِي الثَّمَرَةِ لَمْ يَجُزْ وَعَلَى الْعَامِلِ جَازَ وَلَمْ يُقَدَّرْ فَالْعُرْفُ كَافٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهَلْ الْحُرَّةُ الْغَنِيَّةُ الْخَادِمَةُ إلَخْ) قَيَّدَ بِالْغَنِيَّةِ لِيَتَأَتَّى التَّرَدُّدُ فِي أَنَّهَا تَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا أَوَّلًا.

.فَرْعٌ:

حَيْثُ وَجَبَتْ فِطْرَةُ الْخَادِمَةِ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ مُوسِرٌ وَإِلَّا فَفِطْرَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ فِطْرَتِهَا فَحَيْثُ أَيْسَرَ فَفِطْرَتُهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَهَا نَفَقَتَانِ وَاحِدَةٌ عَلَى زَوْجِهَا بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْأُخْرَى عَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ بِالْإِخْدَامِ وَلَهَا فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ لَا تَتَعَدَّدُ وَانْتِقَالُ فِطْرَتِهَا عَنْ زَوْجِهَا إذَا أَعْسَرَ إلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ أَنَّ التَّحَمُّلَ مِنْ قَبِيلِ الْحَوَالَةِ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ إنَّمَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَا تَمْنَعُ تَعَدُّدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْبَدَلِ وَالتَّرْتِيبِ كَمَا هُنَا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا فَإِنْ سَلَّمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فَإِنْ كَانَ حُرًّا مُوسِرًا فَفِطْرَتُهَا عَلَيْهِ أَوْ حُرًّا مُعْسِرًا فَعَلَى سَيِّدِهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَعَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ حَيْثُ خِدْمَتُهَا بِنَفَقَتِهَا خِدْمَةٌ لَا تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ لَيْلًا وَنَهَارًا وَإِنَّمَا قَدَّمَ الزَّوْجَ فَالسَّيِّدَ فِي الْفِطْرَةِ عَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ؛ لِأَنَّهُمَا الْأَصْلُ فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهَا مُقَدَّرٌ مِنْ النَّفَقَةِ لَا تَتَعَدَّاهُ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ بَلْ تَأْكُلُ كِفَايَتَهَا كَالْإِمَاءِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي ذَلِكَ وُجُوبَ فِطْرَةِ الْخَادِمَةِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ فِطْرَةُ الْمَخْدُومَةِ لِكُفْرِهَا وَلَا مَانِعَ فَلْيُرَاجَعْ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَكَذَا الْحُرَّةُ الَّتِي صَحِبَتْهَا لِتَخْدِمَهَا بِنَفَقَتِهَا بِإِذْنِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَبِعَهُ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُؤَجَّرَةِ لَكِنَّ الْقِيَاسَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَجَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي النَّفَقَاتِ مِنْ وُجُوبِ فِطْرَتِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي نَفَقَتِهِ كَأَمَتِهَا الَّتِي بِنَفَقَتِهَا. اهـ. أَيْ بِأَنْ تَخْدِمَهَا أَمَتُهَا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا فَتَجِبُ فِطْرَتُهَا كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ قَبْلَ مَا ذُكِرَ.